responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 451

العدة ، ويواقعها ثم يستبرئها [١] بحيضة ثم يطلقها الثالثة ، وقد بانت منه في الحال ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد العدة ، فإذا تزوجت بالغا غيره تزوج الدوام وقد دخل بها ثم طلقها أو مات عنها واعتدت ، جاز أن ينكحها الأول بمهر وعقد جديدين.

فإذا طلقها ثلاثا أخر كذلك ، ثم تزوجت بآخر ثم فارقها وتزوجها الأول ثم طلقها ثلاثا أخر تتمة تسع [ تطليقات ] [٢] كل ذلك على ما سبق ، لم تحل للأول أبدا ، ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها طلاق العدة إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة ، فإن لم يواقعها أو عجز عن وطئها وأراد طلاقها طلقها طلاق السنة ، فإن واقعها وارتفع حيضها استبرأها بثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.

ويطلق الحبلى ومستبينة الحمل متى شاء ، وهو أملك برجعتها ما لم تضع الحمل ، وإذا أراد أن يطلقها طلاق العدة قبل وضع الحمل ، واقعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تتزوج بآخر ، ولا يجوز لها التزوج حتى تضع الحمل ، فإن كانت حاملا باثنين بانت من الزوج عند وضع الأول ، ولا تحل لغيره حتى تضع الثاني.

وأما طلاق السنة فأن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها في طهر لم يجامعها فيه ، أو جامعها بعد ظهور الحمل ، بحضرة شاهدين طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، أو تضع الحمل ، ثم يتزوجها ثانيا ، ثم يطلقها كمامر ، وتنقضي عدتها ، ثم يجدد العقد عليها ثالثا ، ثم يطلقها على الشرائط طلقة ثالثة ، فإنها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوجت فيما بين التطليقات ، بالغا دائما ، ودخل بها ، هدم الطلاق السابق ، هكذا أبدا ، وللزوج الرجوع قبل تمام العدة من الطلقتين


[١] في الأصل : ثم استبرأها.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست