responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 447

كتاب الطلاق

الطلاق ضربان : طلاق السنة وطلاق العدة ، وكل منهما ثلاث ، فمن [١] طلق مدخولا بها ، جاز له أن يتزوجها بلا توسط نكاح الغير ، فإذا تزوجها ثانيا ، ثم طلقها بالشرائط ، فله الرجوع إليها قبل انقضاء العدة أو التزوج بها بعد ذلك [٢] فإذا تزوجها ثالثا ، ثم طلقها ، لم يكن له الرجوع إليها في العدة ، ولا التزوج بها بعدها [٣] حتى تنكح زوجا غيره ، وطلاق العدة من ذلك ، هو ما يراجعها الزوج بعده قبل انقضاء العدة. وطلاق السنة هو ما لم يراجعها حتى تخرج من العدة.

والطلاق إما واجب ، أو مندوب ، أو محظور ، أو مباح ، أو مكروه.

فالواجب طلاق المولي بعد تربص أربعة أشهر ، أو الفئة.

والمندوب طلاق من تعذر الاتفاق بينه وبينها ، وفسدت الحال بالشقاق.

والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول ، ولم يغب عنها شهرا ، أو في طهر قربها فيه بجماع قبل أن يظهر بها حمل.

ومتى لم تكن حائضا ، أو كانت وقد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا ، أو لم


[١] في « س » : ومن.

[٢] في « س » : أو التزويج بها بعد ذلك.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ولا يتزوج بما بعدها » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست