responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 442

[ أحكام الحضانة ] [١]

الفصل الخامس عشر

إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب ، ونفقته على الأب ، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة ، وهو سبع سنين فصاعدا ، فالأب أحق به إن كان ذكرا ، والأم أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج ، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء ، ذكرا كان أو أنثى ، غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.

إذا فسق الأب فالأم أولى بها ، فإن فسقت هي أيضا ، سقطت حضانتها ، وكذا إن تركت الحضانة باختيارها ، فالأب أولى به من أم الأم ، وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به ، وإذا كان أحدهما كافرا ، فالمسلم أولى به أيهما كان ، وإن كان أحدهما مملوكا ، فالحر أولى به ، وإن كان الولد مملوكا ، فسيده أولى به ، وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد أولى به ، فإن تساووا أخرج بالقرعة ، ومن فسق [٢] أو كفر أو غاب فكمن مات.


[١] ما بين المعقوفتين منا.

[٢] في الأصل : ومتى فسق.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست