responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 428

إذا عقد على امرأة وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها ، صح العقد وبطل الشرط ، فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها بطل النكاح ، وقيل : لم يبطل ولم يكن له وطؤها إلا إذا أذنته من بعد فيه. [١]

وقيل : إن هذا يختص عقد المتعة. [٢]

إذا شرط أن لا يطأها ليلا ، أو أن لا يدخل عليها سنة ، صح العقد وبطل الشرط ، وإن [٣] شرط أن لا نفقة لها لزمته النفقة في الدوام دون المتعة.

إذا شرط في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها ، فإن شرط أنه إذا أخرجها إلى بلده [٤] كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كملا ، وليس عليها الخروج معه ، وإن أراد إخراجها إلى بلد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.

ومن أعتق عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته فإن تسرى عليها أو تزوج ، لزمه شي‌ء معين ، فتزوج العبد أو تسرى عليها ، لزمه ما شرط عليه مولاه.

وأما النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول ، فهو المستدام الذي عقده عليها زوج بالغ ، ويكون قد دخل بها ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، ومتى كان النكاح متعة ، أو يكون الزوج غير بالغ ، أو مع بلوغه لم يدخل بها ، أو كان الوطء بملك


[١] الشيخ : النهاية : ٤٧٤ ـ باب المهور وما ينعقد به النكاح.

[٢] الشيخ : المبسوط : ٤ ـ ٣٠٤.

[٣] في « س » : وإذا.

[٤] في الأصل : « إلى بلدة » والأصح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست