responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 420

سبيل له عليها.

إذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال ، ومتى أراد أن يزيد في المدة قبل انقضائها ، لم يكن له ذلك إلا بعد أن يهب لها ما بقي من أجلها.

والمهر ما وقع عليه الاتفاق بينهما قل أم كثر ، ولا بد أن يكون معلوما ، وإن لم يعطها في حال العقد ، وأقل ما يجزي منه كف من طعام أو تمثال من سكر أو شبه ذلك.

ومتى أراد مفارقتها قبل الدخول فليهب لها أيامها وقد انفسخ العقد بينهما ، وإذا فارقها بعد الدخول لم يحل لغيره العقد عليها بمتعة أو دوام إلا بعد العدة.

وإن فارقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف المهر ، وإن أخلت له بشي‌ء من أيامه جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر إلا أيام حيضها ، فإن تبين بعد الدخول بها ، أن لها زوجا ، وقد أعطاها بعض مهرها ، لم يلزمه إعطاء ما بقي منه.

ومتى وهبت المرأة مهرها لزوجها قبل مفارقته [١] وكان قد أعطاها ، ثم وهب الزوج لها أيامها قبل الدخول بها ، كان له أن يرجع عليها بنصف مهرها.

ويستحب أن يذكر أن لا نفقة لها ، ولا توارث بينهما ، وأنه تلزمها العدة ، وأن له أن يعزل عنها ، وليس من شرطه الإشهاد والإعلان إلا عند خوف التهمة ، فحينئذ يستحب ذلك ولا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك ، وللرجل العزل وإن لم يشرط.

إذا شرط في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه ، فإن رضيت بعد العقد جاز ، ولا عدة عليها إذا لم يطأها في الفرج وفارقها بغير الموت ، والشرط المؤثر للرجل هو ما يذكره بعد العقد دون ما يتقدم العقد ، إلا أن يعيد ذكره بعد العقد.


[١] في « س » : قبل المفارقة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست