responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 416

الخيار لصاحبه ، وكذا إن غلب على عقله بمرض إغماء ثم زال المرض وبقي الإغماء ، وإذا غلب على العقل مرض غير ذلك فلا خيار فيه ، لا سيما إذا برأ منه وزال الإغماء ، وقد روى أصحابنا أن جنون الرجل إذا عقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها. [١]

والجب إن منع من الجماع فلها الخيار ، وإن بقي ما يغيب منه في الفرج مقدار حشفة فلا خيار لها. ومن بان خصيا أو خنثى فلها الخيار إلا إذا كانت عالمة بذلك فلا خيار لها. إذا وجدته خصيا أو خنثى ورضيت بالمقام معه ، فلا خيار لها بعد ، وإن كانت مدخولا بها فلها الصداق ، وعلى الإمام تعزيره.

إذا تزوج الرجل امرأة خنثى مع الجهل ، فله الخيار.

والعنة يثبت بها الخيار للمرأة ، ويمهل الرجل سنة ، فإن جامعها ولو مرة واحدة ، وإلا فرق بينهما فسخا لا طلاقا ، وإذا تزوجت به على أنه عنين فلا خيار لها إذن ولا تبين إلا بالطلاق ، وإذا اعترفت بأن العنة حدثت بعد الجماع ، فلا خيار لها ، وإذا كان صحيحا ، ثم جب فلها الخيار.

إذا اختلفا في الإصابة فإن كانت ثيبا أمرت بأن تحشو قبلها خلوقا [٢] ثم يطأها فإن تأثر ذكره بالخلوق صدق في الإصابة وإلا فلا ، وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل ؛ فإن شهدن بالبكارة وكذبهن الزوج لم يسمع منه ، وإن صدقهن وقال : أزلت عذرتها ثم عادت ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت فلها الخيار ، وكان بين الرضاء والفسخ ، وإن نكلت حلف الزوج وكانا على النكاح.


[١] لاحظ المبسوط : ٤ ـ ٢٥٠.

[٢] خلوق ـ مثل رسول ـ : ما يتخلق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع فيه صفرة. المصباح المنير.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست