responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 414

حرية الولد كان حرا ، وإن لم يشرط[١] فالولد لمولاها ، وعلى الأب شراؤه إن كان ذا مال ، وإلا استسعى في ولده ، ويكره الوطء إلا بشرط حرية الولد ، [٢] ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما.

وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء الجارية المشتركة جاز ، وإذا كان نصف الجارية حرا ، لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد المتعة في يومها.

ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يفارقها الزوج [ أو يقضي مدة الأجل ثم يستبرئ رحمها ] [٣] أو تنقضي مدة الإحلال ثم تستبرئ من زوجها ، ولا له النظر إليها بشهوة [٤] في حال تزويجها ، ومن ملك جارية بوجه ما ، لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة ، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، فبخمسة وأربعين يوما ، فإن لم تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء ، وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد بيعها ، وإن قال البائع : استبرأتها ، وكان موثوقا به ، جاز أن لا يستبرئها المشتري ، وكذا إن اشتراها من امرأة ، والاستبراء أفضل.

وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها ، والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء ، ومتى أراد العقد عليها لغيره ، وكان قد وطأها بالملك قبل العتق ، لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر.

وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر [٥] ، وإن كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إلا


[١] في « س » : وإن لم يشترط.

[٢] في « س » : ويكره ألا يشرط حرية الولد.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] في الأصل : « متجردة » بدل « بشهوة ».

[٥] في « س » : حتى تطهر به.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست