حرية الولد كان حرا ، وإن لم يشرط[١] فالولد لمولاها ، وعلى الأب شراؤه إن كان ذا مال ، وإلا استسعى في ولده ، ويكره الوطء إلا بشرط حرية الولد ، [٢] ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما.
وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء الجارية المشتركة جاز ، وإذا كان نصف الجارية حرا ، لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد المتعة في يومها.
ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يفارقها الزوج [ أو يقضي مدة الأجل ثم يستبرئ رحمها ] [٣] أو تنقضي مدة الإحلال ثم تستبرئ من زوجها ، ولا له النظر إليها بشهوة [٤] في حال تزويجها ، ومن ملك جارية بوجه ما ، لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة ، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، فبخمسة وأربعين يوما ، فإن لم تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء ، وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد بيعها ، وإن قال البائع : استبرأتها ، وكان موثوقا به ، جاز أن لا يستبرئها المشتري ، وكذا إن اشتراها من امرأة ، والاستبراء أفضل.
وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها ، والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء ، ومتى أراد العقد عليها لغيره ، وكان قد وطأها بالملك قبل العتق ، لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر.
وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر [٥] ، وإن كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إلا
[١] في « س » : وإن لم يشترط. [٢] في « س » : ويكره ألا يشرط حرية الولد. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٤] في الأصل : « متجردة » بدل « بشهوة ». [٥] في « س » : حتى تطهر به.