responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 408

للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله ، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة أبيه.

إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها ، فرق بينهما ، ولزم العبد المهر يتبع به إذا أيسر.

من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح [١] ويسقط عنه نفقتها ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط.

وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا ، وله أن يمسكها لخدمته نهارا ، وله أن يسافر بها ، فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا إذا ضمن المهر والنفقة ، لأن ذلك قد تعلق بكسب العبد.

متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه ، عاد نصف المهر إلى سيده ، فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده ، فالنصف للزوج لا غير ، لأنه من اكتسابه بعد عتقه ، وهكذا من زوج ولده الصغير ، وأدى الصداق من عنده ، ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول ، فنصف الصداق للولد ، لأنه من اكتسابه.

متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات ، انفسخ النكاح بينهما.

السلامة من العيوب شرط في النكاح ، وكذلك اليسار ، وحده ما أمكن معه من القيام بنفقة الزوج لا أكثر ، ومتى رضي الأولياء والزوجة بمن ليس بكفؤ ، ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب ، صح العقد.

إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ، فلا اعتراض للأولياء عليها ، ويلزمهم


[١] في الأصل : له إجبارها على الزوج.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست