responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 388

وأما طير الماء [١] فالمباح منه البط والإوز وغيرهما مما يدف في طيرانه ، أو كان دفيفه أكثر ، وإن كان مذبوحا فالاعتبار كما في البري سواء. ولا مكروه فيه. ويؤكل طير الماء بالاعتبار المذكور ، وإن كان مما يأكل السمك ، ولا يجوز أكل الجلال منه إلا بعد استبرائه ؛ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاج وما أشبهها بثلاثة أيام.

الفصل الثاني

يحرم من المباح المذكى الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذوات الأشاجع وهي الأوداج والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، ويكره الكليتان.

ويحل من الميتة الصوف والوبر والشعر والريش إذا جز ، وأما إذا قلع فلا ، ويحل منه العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني فإن لم يكتسه فلا. وإذا علق الطحال المثقوب مع اللحم في التنور لم يؤكل ما تحته من اللحم وغيره ويؤكل ما فوقه ، وغير المثقوب يؤكل ما تحته أيضا.

إذا وجد لحم لا يدرى أذكي أم لا ، طرح على النار فإن انقبض ، فهو ذكي ، وإن انبسط فلا. إذا قطعت إليه شاة وهي بعد حية لم يحل أكلها لأنها ميتة.

وأما البيض فلا يحل منه إلا بيض ما يؤكل لحمه ، فإن اشتبه لا يؤكل إلا ما اختلف طرفاه.

وقد روي أنه يجوز أن يتخذ من جلد الخنزير دلو يسقى بها الماء لغير الطهارة والشرب [٢] ، وتجنبه أفضل ، وكذا جلود الميتات ، وإن ألجأت الضرورة إلى


[١] في « س » : وأما أصناف طير الماء.

[٢] الوسائل : ١ ، ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٦.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست