responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 368

كان حيا وسهمه الأوفر ـ يعني أكثر من السدس ـ[١] وإن كان السدس فلا طعمة ، وكذا إن مات الأبوان ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وقد قيل : إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الأم معها [٢].

الفصل الخامس

ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين [٣].

فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات الثلثان ؛ لمن هو للأم من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ؛ لمن هو للأم منه السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها.


[١] في الأصل : وسهمه أكثر من السدس.

[٢] القاضي : المهذب : ٢ ـ ١٣٠.

[٣] هذا ما أثبتناه والنسخ التي بأيدينا مضطربة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست