responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 356

تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، فعلى الناظر في أمر المسلمين[١] حملهما على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وكذا إن تغير حالهما ، وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر.

إذا تشاح الوصيان [٢] وخالفا ، قسم بينهما التركة قسمة المقاربة [٣] لا قسمة العدل وجعل في يد كل منهما نصفه ليتصرف ، هذا في الصورة التي أوصى إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة.

ولا بأس أن يوصى إلى عاقل وصبي ، ويجعل للعاقل النظر في الحال وللصبي إذا بلغ ، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ فاسد العقل ، أنفذها العاقل وإن أنفذها قبل بلوغه جاز ، ولم يكن للصبي إذا بلغ النزاع فيه ، إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية.

إذا أوصى إلى ورثته الصغار والكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصية ، إلا إذا اشترط الموصي إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، ويكون الموصى به مما يجوز تأخيره فإذن لا يجوز ، والوصي بالخيار بين قبول الوصية وردها ، ولا يجوز له ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك [٤] إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات.

إذا أوصى إلى شخص ولم يقل له : إذا مت فوض إلى غيرك ، هل يجوز له أن يوصى إلى غيره؟ فيه قولان.

ولا يجوز للوصي صرف شي‌ء من مال الوصية في غير الوجه المأمور به ، فإن فعل أو اختار ضمن المال ، وعلى الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : وعلى الناظر في المسلمين.

[٢] في الأصل : وكذا إن تشاح الوصيان.

[٣] في المبسوط : ٤ ـ ٥٤ : قسمه المقارنة.

[٤] في « س » : « بما فرض إليه من ذلك » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست