responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 351

هذه الدار مدة حياتك أو حياتي.

والعمرى أن يقول : أعمرتك كذلك ، وقيل : إن الرقبى من رقبة العبد وهو أن يقول : جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك. [١]

وإذا علق المالك ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، فإن علقة بموت الساكن رجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك قبله ، فله السكنى إلى أن يموت ، ومتى لم يعلق ذلك بمدة ، كان له إخراجه متى شاء ، ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول.

وإذا حبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه وجاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار لوجه الله تعالى جاز ، ولم يجز له تغييره بعد ذلك.

وإذا قال : جعلت خدمة عبدي لفلان ، مدة كذا ثم هو حر بعد ذلك ، جاز ، وصار حرا إذا خدام تلك المدة ، فإن أبق العبد إلى انقضاء المدة فلا سبيل عليه للمستخدم ، وإن كان مالكه جعل خدمته لنفسه قبل تحريره ، انتقض التدبير بإباقه [٢] وصار ملكا.

ومن السنة الإهداء وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح ، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت لم يجز الرجوع فيها ولا العوض عنها ، وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية ، وتصرف فيها من أهديت إليه ، وكذا إن قصد بها العوض عنها فدفع وقبله المهدي ، وهو مخير في قبول هذه الهدية وردها ، ويلزم العوض عنها إذا


[١] قال الشيخ في المبسوط : ٣ ـ ٣١٦ : والرقبى يحتاج أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي وفي أصحابنا من قال : الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي وهو مأخوذ من رقبة العبد ، والأول مأخوذ من رقبة الملك.

[٢] في « س » : بالإباق.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست