responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 32

الفصل الخامس

الغسل : إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف ، أو لدخول المساجد ، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه ـ عليهم‌السلام ـ ، وإما ندب كما سيأتي ، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه ، وقيل : إنه ندب [١] والأشهر الأول. [٢]

الفصل السادس

الجنابة تكون بشيئين : بإنزال الماء الدافق ، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل ، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، ويجب [ الغسل ] [٣] على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني ، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان ، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا ، وقيل : لا يجب لفقد الدليل ، والأصل براءة الذمة. [٤]

من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج ، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل [٥] وإن كان فعله أولى احتياطا ، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومة نام فيه [٦] إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث ، وقيل : [ لا إعادة ] [٧] لفقد الدليل ، ويغسل الثوب ويعيد


[١] اختاره السيد المرتضى على ما حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، كتاب الطهارة ، المسألة ١٩٣.

[٢] بل هو المشهور لاحظ المختلف : ١ ـ ٣١٣ من الطبع الحديث.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٨.

[٥] في الأصل : لا يجب الغسل عليه.

[٦] في الأصل : نومه نام فيه ، وقال في المبسوط : ١ ـ ٢٨ : من أول نومة نامها.

[٧] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ، والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست