responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 307

كتاب الوديعة

المرء مخير في قبول الوديعة وردها ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع ، ويجب عليه حفظها بعد قبولها.

وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها وما أربحت ، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها [١] أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه ، كان متعديا ويلزمه الضمان ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق أو غيرهما [ من الفساد فيها ] [٢] فسافر بها أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر ، أو خالف ما رسم صاحبها في كيفية حفظها ، وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليه بيده أو بأمره ، وإن خاف ذلك يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ، وورى في يمينه بما يسلم به من الكذب. ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ الوديعة قهرا.

ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي ، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها ، لم يزل الضمان ، ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي فقال : قد جعلتها وديعة عندك من الآن ، برئ ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله ، سواء أودعه إياها


[١] في الأصل : إن فك ختمها فحل شدها.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست