responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 303

صاحب البيت ، وإن تنازعا في حيطان الغرفة ، فالقول قول صاحبها والبينة[١] على صاحب البيت ، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولا بينة لأحدهما ، حلف كل منهما على دعوى صاحبه ، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه.

يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا ، وقسمة عرصته إذا انهدم ، ويجبر الممتنع على ذلك.

من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لأن هواء داره ملكه ، على طريق التبع ، فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن ، أو يقطعه ويرد عليه ما قطع.

زقاق [٢] غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين ، وباب دار أحدهما قريب من أول الزقاق ، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو ، لأنه يزيد في حقه.

إذا أخرج من داره روشنا [٣] إلى طريق المسلمين ، فإن كان عاليا لا يضربه المارة ، لم يقلع [٤] ، وإن ضر وجب قلعه.

فصل

كل ما يصح قسمته بلا ضرر لأحد الشركاء ، يقسم بينهم إذا طلبوا القسمة أو بعضهم ، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء.

دار بين شريكين فاقتسماها ، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر ، جاز إذا لم


[١] هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : « فقول صاحبها » وفي « س » : فالقول قول والبينة صاحبها.

[٢] الزقاق ـ بالضم ـ : الطريق والسبيل والسوق ، ومنه زقاق العطارين. مجمع البحرين.

[٣] الروشن : الكوة. لسان العرب.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : لم يضر بالمارة لم يقلع.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست