responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 284

كالثياب والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته.

ولا يحل المطل بالدين [١] بعد المطالبة به ، لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه ، وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء ، ولا يحل له المطالبة على حال. [٢]

ويكره له النزول عليه ، فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه.

ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل ، ولو كان سفره إلى الجهاد ، أو كانت مدته أكثر من أجل الدين ، ويكره استحلاف الغريم المنكر ، ومتى حلف لم يجز لصاحب المال إذا ظفر بشي‌ء من ماله ، أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شي‌ء منها بغير إذنه. ويصح الرجوع في القرض كما في الهبة.

إذا كان له على غيره مال حال ، فأجله فيه ، لم يصر مؤجلا ، وإنما يستحب له الوفاء بما وعده ، وكذا إن اتفقا على الزيادة لم يثبت ، وإن حط عنه بعضه أو كله صح.

ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب أن يعزل مقدار ذلك من ملكه ، فإن حضرته الوفاة ، ولم يرجع صاحبه ، أوصى به إلى من يثق به ، فإن مات من له الدين سلمه [٣] إلى ورثته ، فإن لم يعرف له وارثا ، اجتهد في طلبه ، فإن لم يجد له وارثا ، تصدق به عنه وبرئت ذمته.


[١] مطله بدينه مطلا : إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. المصباح المنير.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا يحل له المطالبة في الحرم على كل حال.

[٣] في « س » : « سلمت » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست