الرائض [١] والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة [٢] والرعاة في ضرب البهائم ، فعليهما ضمان التالف [٣] بذلك.
إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه ، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل ، لم تسقط أجرته ، وإن لم يكن بمحضر منه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي.
ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط ، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره ، حين يكون أجيرا. [٤]
[١] راض الدابة يروضها روضا ورياضة : وطأها وذللها ، أو علمها السير. لسان العرب. [٢] في « س » : من عادة الراضة. [٣] في « س » : ضمان التلف. [٤] في الأصل : حتى يكون أجيرا.