responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 275

كتاب الإجارة

يستباح بعقد الإجارة نفس الإنسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر صحتها إلى شروط :

منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك.

ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح.

ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح.

ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع.

ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ، لم يجز ، فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة. [١]


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : افتقر إلى ذلك أو إلى تعيين المسافة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست