responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 264

وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض ، إذا كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال ، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن اشترى بثمن في الذمة ، صح الشراء ، ووقع الملك للعامل ، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل لزمه الضمان ، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعي في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رق.

والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع ، لم يكن له غيره ، ويكون للمضارب أجرة مثله.

والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه ، إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له [١] والخسران عليه ، دون رب المال ، ويكره أن يكون المضارب كافرا.

إذا دفع إلى حائك غزلا وقال : انسجه لي ثوبا على أن يكون الفضل بيننا ؛ لم يصح ، لأن موضع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال ويتجر فيها ، فإذا يكون الكل لرب المال وللعامل الأجرة.

إذا سمى رب المال النصف لنفسه ، وسكت ، يكون فاسدا ، لأن العامل لا يستحق شيئا إلا بالشرط.


[١] في « س » : له كله.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست