responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 260

الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في كل ذلك[١] مع التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح [٢] بإزاء عمله ، لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ، ومن الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة بالإباحة [٣] دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها [٤] لمبيحها مع بقاء عينها.

والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن يشترطا أن يكون لهما معا على الاجتماع ، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن يشترطا [٥] أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شي‌ء معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا.

والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها.

والشريك المأذون له في التصرف ، مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه ، حلف على قوله ، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما ، والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان [٦] له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.


[١] في « س » : أو تساويا في ذلك.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكذا إن جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في الربح » والصحيح ما في المتن.

[٣] في « س » : « بالأخذ » بدل « بالإباحة » والصحيح ما في المتن.

[٤] في « س » : « بهما » والصحيح ما في المتن.

[٥] في الأصل : وإن اشترطا.

[٦] في « س » : « كان » بدل « لكان ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست