responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 241

مكيال أو يعد[١] ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.

ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ، ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز.

إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لأن الحمل كالعضو من الأم ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ، لأن الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول.

وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمة في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ، [٢] والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري.

ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة. والحمامة الطيارة التي تأوي إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة [٣] لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقي فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ، ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به.


[١] في الأصل : أو يعده.

[٢] في الأصل : وبزره.

[٣] في الأصل : « مشدودة » بدل « مسدودة ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست