responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 24

مات فيها بعير ، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح.

وإن مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر ، وإن مات فيها إنسان كبير أو صغير ، نزح سبعون دلوا ، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة ، نزح خمسون دلوا ، وإن مات فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو سنور أو شاة أو غزال أو ما أشبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجس فأربعون دلوا.

وإن وقع فيها دم قليل أو عذرة يابسة فعشرة دلاء ، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما ، أو فأرة تفسخت فيها أو وزغة ماتت فيها وتفسخت ، أو بال فيها صبي أو ارتمس جنب فسبع دلاء ، وإن وقع فيها ذرق الدجاج فخمس دلاء.

وإن مات فيها فأرة ولم تتفسخ أو حية أو وزغة أو عقرب فثلاث دلاء ، وإن مات فيها عصفور وما أشبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطعام فدلو واحد ، والاعتبار بالدلو المعتادة.

والأولى أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر تحتها أو الأرض رخوة ، وإن كانت في الصلبة أو فوقها مما يكون نبع الماء من جهته فخمسة أذرع ، وكل نجاسة لم يرد في النزح منها نص ، وجب نزح الجميع من ذلك احتياطا.

وأما ماء غير البئر : فإن كان كرا فحكمه حكم الماء الجاري ، والكر ما يكون ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، أو ألفا ومائتي رطل بالعراقي ، وقيل : بالمدني ، [١] فإن تغير بالنجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله ، وإن


[١] القائل هو السيد المرتضى اختاره في الناصريات المسألة ٢ ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ـ ٢٢ ، واختاره الصدوق في الفقيه : ١ ـ ٦.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست