إذا اشترى أمة حائلا ، فولدت عنده عبدا مملوكا ، ثم وجد بها عيبا ، ردها دون الولد ، ما لم تنقص قيمتها بالولادة ، فإن نقصت ، فله الأرش دون الرد ، كالبهيمة ، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لا غير ، وكذا في الجارية إذا وطأها ، وإن لم تلد ، بكرا كانت أو ثيبا ، سواء كان العيب قبل البيع ، أو حدث بعده في يد البائع.
لا يصح شراء الجارية ، حتى ينظر إلى [١] شعرها ، لأنه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه ، من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة ، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطته [٢] فللمبتاع الرد ، لأنه عيب ، وكذا إذا أبيض وجهها ثم أسمر أو أحمر ثم اصفر. وإن قلنا : لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد ، كان قويا.
إذا رضي المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش.
إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع [٣] على بذل الأرش.
إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد ، فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق ، فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة ، فله رد نصيبه.
إذا اشترى جارية بشرط البكارة ، فخرجت ثيبا ، فله الأرش ، لا الخيار.
إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا ، فله الخيار [ وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ] [٤] وكذا إذا كان [٥] مجنونا أو أبرص أو أجذم ، ويرد من هذه الأحداث الثلاثة إذا ظهرت بعد البيع إلى سنة ،
[١] في « س » : حتى ينظر شعرها. [٢] في « س » : سبوطة. [٣] في الأصل : يجبر البائع. [٤] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٥] في الأصل : وكذا إن كان.