responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 222

إذا اشترى أمة حائلا ، فولدت عنده عبدا مملوكا ، ثم وجد بها عيبا ، ردها دون الولد ، ما لم تنقص قيمتها بالولادة ، فإن نقصت ، فله الأرش دون الرد ، كالبهيمة ، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لا غير ، وكذا في الجارية إذا وطأها ، وإن لم تلد ، بكرا كانت أو ثيبا ، سواء كان العيب قبل البيع ، أو حدث بعده في يد البائع.

لا يصح شراء الجارية ، حتى ينظر إلى [١] شعرها ، لأنه مقصود ، ويختلف الثمن باختلاف لونه ، من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة ، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطته [٢] فللمبتاع الرد ، لأنه عيب ، وكذا إذا أبيض وجهها ثم أسمر أو أحمر ثم اصفر. وإن قلنا : لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد ، كان قويا.

إذا رضي المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش.

إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع [٣] على بذل الأرش.

إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد ، فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق ، فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة ، فله رد نصيبه.

إذا اشترى جارية بشرط البكارة ، فخرجت ثيبا ، فله الأرش ، لا الخيار.

إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا ، فله الخيار [ وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط ] [٤] وكذا إذا كان [٥] مجنونا أو أبرص أو أجذم ، ويرد من هذه الأحداث الثلاثة إذا ظهرت بعد البيع إلى سنة ،


[١] في « س » : حتى ينظر شعرها.

[٢] في « س » : سبوطة.

[٣] في الأصل : يجبر البائع.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٥] في الأصل : وكذا إن كان.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست