responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 220

لنفسه ، هذا إذا اشتراه بعينها ، وأما إذا اشتراه في الذمة ، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه ، فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم[١] ، وله عليه الطعام الذي أسلم فيه. [٢]

من كان له على غيره طعام من سلم ، ولذلك الغير على آخر طعام سلما أيضا ، فأحاله عليه لم يجز ، لأن بيع المسلم فيه [٣] لا يجوز قبل القبض ، فإن كان أحد الطعامين أو كلاهما قرضا جاز.

من كان له على غيره طعام فباع منه جنسا آخر من الطعام في الذمة ، وفارقه قبل القبض ، لم يجز ، لأنه بيع دين بدين ، وأما من غير الطعام فيجوز ، وإن فارقه قبل القبض إذا كان معينا في الذمة.

إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة ، فلما حل الأجل ، أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه ، جاز وأما [٤] أكثر منه فلا ، وروى جوازه مطلقا. [٥]

إذا اشترى نخلا حائلة ، ثم أثمرت في يد البائع ، كانت الثمرة للمشتري ، وهي أمانة في يد البائع ، فإن هلكت الثمرة في يده ، لم يجب عليه ضمانها للمشتري ، إذا سلمت الأصول ، فإن هلكت الأصول دون الثمرة ، انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، وله الثمرة بلا عوض ، لأنه ملكها.


[١] في النسخ التي بأيدينا « للمسلم » والصحيح ما أثبتناه وذلك لأن المسلم إليه هو البائع والدراهم له ، فتشتغل ذمة المشتري للبائع الذي هو المسلم إليه.

[٢] في « س » : أسلمه فيه.

[٣] في الأصل : بيع السلم.

[٤] في « س » : فأما.

[٥] لاحظ الخلاف كتاب البيوع ، المسألة ١٦٥. والمختلف : ٥ ـ ٢٨٢ و ٢٨٩ من الطبع الحديث.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست