responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 218

وحكم التلف [١] من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة أجنبي [٢] فالمشتري مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين إجازته ، ورجوعه بالقيمة إلى الأجنبي ، هذا قبل القبض ، وأما بعده فمن ضمان المشتري ، وله الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله ، بائعا كان أو غيره.

لا بأس أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه ، وإن كان قائماً في الشجر.

لا يجوز بيع محاقلة ؛ [٣] ما انعقد فيه الحب واشتد من السنبل بحب من ذلك السنبل ، وأما بحب سواه من جنسه فجائز ، وإن كان الأحوط أن لا يفعل ، تحرزا من الربا.

ولا يجوز بيع مزابنة [٤] التمر على رءوس الشجر بتمر منه ، وأما بتمر على الأرض [٥] فلا بأس ، والأحوط أن لا يجوز ، لما سبق في السنبل.

ومن له نخلة في دار غيره ويشق عليه الدخول إليها فيبيعها منه بخرصها تمرا جاز فيها ، لا غير ، أعني : في النخلة خاصة.

وما فيه الربا لا يجوز التفرق عن المكان قبل القبض ، والقبض فيما على النخلة ، التخلية ، وفي التمر ، النقل.

إذا كان شجر بين اثنين فقال أحدهما للآخر : أعطنيه [٦] بكذا رطلا ، أو : خذه مني به ، جاز ما اتفق.


[١] في « س » : وحكم التالف.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : وأما التلف بأجنبي.

[٣] المحاقلة : هي بيع الزرع في سنبله بحنطة. المصباح المنير.

[٤] المزابنة : بيع الثمر في رءوس النخل بتمر كيلا. المصباح المنير.

[٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : مزابنة الثمرة على رءوس الشجر بثمر منه وأما على الأرض.

[٦] كذا في « س » ولكن في الأصل : أعطيته بكذا.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست