responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 216

حقوقه ، وهكذا إذا غرس في الأرض[١] غراسا وباع [٢] قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه ، دخل في البيع.

وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة كالحنطة ، فإن كان قد باع الأرض مطلقا ، لم يدخل البذر في البيع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة إن لم يعلم ذلك ، وإن علم فلا وعليه تركه إلى أو ان الحصاد ، [٣] وإن كان باع الأرض مع البذر ، صح.

وحيث قلنا يترك إلى أوان الحصاد ، إن حصده البائع قصيلا [٤] لم يكن له الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد ، لأن الذي استحقه هو تبقية الزرع الذي حصده.

إذا كان الزرع مما يحصد مرة بعد أخرى وكان مجزورا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقه ، وإن لم يكن مجزورا ، فالجزة الأولى للبائع لا غير ، إلا إذا شرطها المشتري ، وإن لم يشترط طالب البائع بجزها في الحال لئلا يختلط حقهما ، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا ، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أن يقطعه وأن يتركه ، فإن تركه إلى أوان الحصاد ، كانت الغلة للمشتري وعليه خراج ذلك.

الفصل الثامن

بيع الثمرة دون الشجرة بعد بدو صلاحها جائز ، وأما قبل بدو صلاحها ، فإن كان البيع سنتين فصاعدا جاز ، وإن كان سنة واحدة جاز بشرط القطع في


[١] في « س » : « الأصل » بدل « الأرض ».

[٢] في « س » : أو باع.

[٣] في حاشية الأصل : « وقت الحصاد ـ بالفتح ـ : يوم الحصيد ، وبالكسر : يوم الكيل والوزن ».

[٤] القصل : القطع ، والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر. لسان العرب.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست