responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 212

إذا اشترى عشرين درهما بدينار فقال له آخر : ولني نصفها بنصف الثمن ، صح. والتولية بيع. وإن قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت التولية بيعا من الغائب وذلك لا يجوز.

إذا كان له عند صيرفي دينار فقبض منه الدراهم من غير أن يبتاع لم يكن ذلك صرفا وكان للصيرفي في ذمته تلك الدراهم ، وله عند الصيرفي دينار ، ولا يجوز أن يتقاصا لأنهما جنسان مختلفان ، فإن أبرأ كل منهما صاحبه مما له عليه فقد برأت ذمتهما.

من كان له على غيره دنانير وأخذ منه الدراهم ثم تغيرت الأسعار ، كان له أن يسعر يوم قبض الدراهم.

إذا كان له على صيرفي دنانير فقال له : حولها إلى الدراهم ، وساعره [١] على ذلك ، جاز وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لأن النقدين جميعا من عنده.

إذا قال لصائغ [٢] : صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة وأجرتك للصياغة ، فعمل لم يصح وكان الخاتم ملك الصائغ ، واحتاج في شرائه إلى عقد مستأنف.

ولا بأس بابتياع درهم بدرهم ويشترط معه [٣] صياغة خاتم أو غيره ، وكذا لا بأس أن يشتري طعاما على أن يطحنه أو

دقيقا على أن يخبزه أو ثوبا على أن يخيطه ونحو ذلك مما يكون في مقدوره ، فأما ما لا يكون في مقدوره من الشرط كأن يشتري الزرع على أن يسلمه إليه سنبلا أو الرطب على أن يسلمه تمرا فلا يجوز.


[١] ساعر : ساوم.

[٢] في « س » : للصائغ.

[٣] في الأصل : يشرط معه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست