responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 207

التفاضل فيه نسيئة ، كبيع ثوب بثوبين.

البر والشعير جنس واحد في الربا ، وفي الزكاة جنسان.

بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا.

ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا ، وأما الطين الذي يؤكل ، فحرام أكله وبيعه.

الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن.

المماثلة المعتبرة في الربا عرف أهل الحجاز على عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما [١] كانت العادة فيه الكيل ، لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وكذا في الوزن. [٢] والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة.

وما لا تعرف له عادة في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يحمل على عادة بلد ذلك الشي‌ء.

بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز ، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا ، والأحوط في ذلك الوزن ، دون الكيل ، لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة.

ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا ، إذا كان من جنسه ، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا ، كخبز الحنطة بخبز الذرة.

الأدهان إذا كانت في الأصل واحدا ـ وإن اختلفت أسماؤها ـ لا يجوز التفاضل فيها ، كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج ، إذ الأصل فيها دهن الشيرج.

يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثل وإن كان في الشهد الشمع ، وكذا


[١] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

[٢] في « س » : وكذا الوزن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست