responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 205

إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن [١] عين لا غير.

إذا اشترى شاة وحبسها [٢] ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا.

وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر. قال الشيخ : والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. [٣]

كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته. [٤]

الإكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس.

إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا. وقيل : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط. [٥]

إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول.

إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط [٦] عن المشتري إن لم يكن


[١] في « س » : « فيما » بدل « فيمن ».

[٢] في « س » : « فحبسها ».

[٣] المبسوط : ٢ ـ ٨٢ وفي « س » : وروى أصحابنا ان البيع بشرط لا يجوز ..

[٤] في الأصل : لزمه العقد من جهته.

[٥] قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ٨٣ : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط.

[٦] في « س » : ويسقط.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست