إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع ، وإن عينه ثبت الخيار فيمن [١] عين لا غير.
إذا اشترى شاة وحبسها [٢] ثلاثة أيام ، ثم أراد ردها ، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه ، وإلا فلا.
وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول : بعتك إلى شهر. قال الشيخ : والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. [٣]
كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا ، ومتى وقع من المشتري ، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته. [٤]
الإكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس.
إذا قال : بعتك بشرط ، ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا. وقيل : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط. [٥]
إذا باع بشرط الخيار متى شاء ، فالبيع باطل لأنه مجهول.
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها ، بطل البيع ، وهلك على البائع وبطل الثمن ، ورد الثمن إن كان مقبوضا ، وسقط [٦] عن المشتري إن لم يكن
[١] في « س » : « فيما » بدل « فيمن ». [٢] في « س » : « فحبسها ». [٣] المبسوط : ٢ ـ ٨٢ وفي « س » : وروى أصحابنا ان البيع بشرط لا يجوز .. [٤] في الأصل : لزمه العقد من جهته. [٥] قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ٨٣ : وإذا قال : بعتك بشرط ولم يذكر مقدار الشرط ، كان البيع باطلا ، وقال بعضهم : يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط. [٦] في « س » : ويسقط.