responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 203

بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق العقد وما زاد فبالشرط ، وبيع خيار الرؤية يدخله الخياران معا ، وخيار الشرط إذا رآه.

وخيار الرؤية يكون على الفور دون خيار المجلس ، وكذا بيع السلم ، الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لأن من شرط صحته القبض.

وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا ، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا ، فإما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار المجلس ، وللعبد الخياران معا.

وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة والجعالة والقراض ، فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع ، ولا مانع من دخول خيار الشرط. وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار.

والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس ، والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا ، فإن أقبض لزم من جهته ، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ ، قال الشيخ : والأحوط أن يقول : إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ، ويلزمه إقباضه ، وأما من جهة المرتهن ، فهو جائز على كل حال. [١]

وإن كان رهنا في بيع كأن يقال : بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك ، فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا ، فإن أقبض لزم الرهن من جهته ، ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار ، فإن لزم بالتفرق


[١] المبسوط : ٢ ـ ٧٩.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست