responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 200

إجازة.

وأما خيار الرؤية فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.

وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة :

أحدها : اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد.

وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور.

وثالثها : الرضاء بالعيب.

ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري.

وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل ، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع [١] بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه ، كقطعة.

الفصل الثاني

وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون [٢] ببعض ـ إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق ، كالحنطة والشعير ـ ثلاثة زائدة على ما سبق : الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.


[١] في الأصل : وكان ممن يغير المبيع.

[٢] في « س » : والموزون.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست