responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 197

كتاب البيع

البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها [١] في الصفة ، على وجه التراضي ، ولا بد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه.

وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ، وهو السلم.

وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه.

فالأول : ثبوت الولاية [٢] في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الإيجاب من البائع ، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.

احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك [ له ] [٣] وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ، واشترطنا أن


[١] في « س » أو مخالفا لها.

[٢] في « س » : « ثبوت الولاية » والصحيح ما في المتن.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست