البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها [١] في الصفة ، على وجه التراضي ، ولا بد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه.
وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ، وهو السلم.
وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه.
فالأول : ثبوت الولاية [٢] في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الإيجاب من البائع ، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك [ له ] [٣] وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ، واشترطنا أن
[١] في « س » أو مخالفا لها. [٢] في « س » : « ثبوت الولاية » والصحيح ما في المتن. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.