responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 193

كتاب السبق والرماية

روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. [١]

يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر ، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف ، لتناول اسم النصل ذلك ، ولا يجوز على ما عدا ذلك ، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها [٢] معلومين ، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى.

إذا قيل لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى [٣] فله عشرة ؛ فسد ، لأن كلا منهما لا يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصلى فله عشرون ؛ صح لأن كلا [ منهم ] [٤] يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا. وإن أخرج كل منهما عشرة وقال : من سبق فله العشرون معا ؛ فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه ، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز ، وإن أدخلا بينهما محللا ، فرسه دون فرسيهما فهو قمار ، وإن كان فرسه كفوا لفرسيهما جاز.


[١] الوسائل : ١٣ ، ب ٣ من أبواب السبق والرماية ، ح ٤.

[٢] في الأصل : وانتهاؤه.

[٣] والمصلي من الخيل : الذي يجي‌ء بعد السابق لأن رأسه يلي صلا المتقدم وهو تالي السابق. وقيل : إنما سمي مصليا لأنه يجي‌ء ورأسه على صلا السابق ، وهو مأخوذ من الصلوين وهما مكتنفا ذنب الفرس فكأنه يأتي ورأسه مع ذلك المكان يقال : صلى الفرس : إذا جاء مصليا. لسان العرب.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست