responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 167

مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية ، فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا وقص من شعر رأسه ، وقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه[١] إلا الصيد لكونه في الحرم.

فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات بها ، ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي [٢] بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس ، ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة ، فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه ثم يمضي يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى وقد فرغ [٣] من مناسكه كلها ، وحل له كل شي‌ء إلا النساء والصيد ، ثم يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ، فإذا طافه حلت له النساء ، وعليه هدي واجب وهو نسك ليس يجبر أن ينحره بمنى يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه صام ثلاثة أيام في الحج [٤] وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والقارن يحرم [٥] من ميقات أهله ، ويسوق الهدي يشعره من مواضع الإحرام يشق سنامه [٦] ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيها ويسوق الهدي معه إلى منى ، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ويجوز له أن يدخل مكة لكن لا يقطع التلبية [ وكلما طاف بالبيت تطوعا لبى بعده ليعقد إحرامه بالتلبية ] [٧]


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : من كل ما أحرم عنه.

[٢] في الأصل : فصلى.

[٣] في « س » : وقد خرج.

[٤] في « س » : بالحج.

[٥] في « س » : وللقارن.

[٦] في « س » : بشق سنامه.

[٧] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست