responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 163

هدي القرآن[١] ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، وإن كان ابتدأه تطوعا.

والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والإشعار أن يشق السنام [٢] من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن [٣] ذلك لكل من ساق هديا ، ويجوز الأكل من هدي التمتع والقرآن ومن الأضحية ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر [ الإناث ، ومن الغنم الفحولة ، ولا يجوز من الإبل والبقر ] [٤] والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية ، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الأذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.

ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر [٥] عرفات سواء أحضره هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [ تجزي ] [٦] البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.

وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار ، ومن السنة أن يتولى


[١] في « س » : وهكذا هدي القران.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : ويلزمه بسياقه وبعد التقليد أو الإشعار أن يشق السنام.

[٣] في « س » : وسنن.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٥] في « س » : قد أحضرت.

[٦] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست