رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير ، ونزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى[١] حين الإفاضة ، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، فإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فدمان ، فإن ترك الثالثة فلا شيء عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث.
ومن أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة [٢] فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول ، وتأخير النفر إلى [ النفر ] [٣] الأخير أفضل له ، ومن أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
الفصل الثالث عشر
لا يجوز الرمي إلا بالحصى ، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره ، ومقدار الحصاة [٤] كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش [٥] منه ثم البيض والحمر ، ويكره السود
[١] في الأصل : « إلا » بدل « إلى ». [٢] والصرورة ـ بالفتح ـ : الذي لم يحج. المصباح المنير. [٣] ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل بل موجود في « س ». [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : ومقدار الحصى. [٥] هي المشتملة على ألوان مختلفة. مجمع البحرين.