responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 154

يخافه[١] من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده [٢] بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير.

الفصل الخامس

ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة فيقطع التلبية إن كان متمتعا ، ومن الندب أن يكثر حمد الله على بلوغها ، ويغتسل إذا انتهى إلى الحرم ويدخله ماشيا بسكينة ، ويدخل مكة من أعلاها ويغتسل قبل دخولها [٣] ويدعو بما رسم ويغتسل قبل دخول المسجد ويدخله من باب بني شيبة ويقبل الحجر الأسود ويمسحه بيده ثم ينوي للطواف وجوبا ويطوف.

والطواف على ضربين [٤] : مفروض ومسنون ، فالمفروض ثلاثة : طواف المتعة وطواف الزيارة ـ وهو طواف الحج ـ وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون ، ومن الندب على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا [ فإن لم يتمكن طاف ] [٥] ثلاثمائة وستين شوطا.

ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج.


[١] في الأصل : ما خافه.

[٢] كذا في « س » ولكن في الأصل : وعليه أن يرده.

[٣] في « س » : قبل الدخول.

[٤] في الأصل : والطواف ضربان.

[٥] في « س » : بدل ما بين المعقوفتين « أو ثلاث. ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست