responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 152

ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها[١] من الإيماء ممن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقارن [٢] ويذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا ويقول إن كان متمتعا : لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك.

ولا يقول : لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك ، لأن ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الإحرام [٣] بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز ، وإن كان قارنا أو مفردا قال : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ، وإن كان نائبا عن غيره قال : لبيك عن فلان ابن فلان [٤] لبيك.

وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار [٥] وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا [٦] ، ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن لا يفعل إلا على طهر ، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم غرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، وإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.

والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم يبطل ، وإذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة ، وأن يعقد نكاحا


[١] في « س » : بهما أو بما يقوم مقامهما.

[٢] في « س » : للقرآن.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : لأنه يفيد بظاهره تعليق الإحرام.

[٤] في « س » : عن فلان لبيك.

[٥] في « س » : أو بالأسحار.

[٦] في « س » : وكلما علا أو انحدر أو هبط غورا ورأى راكبا.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست