responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 145

ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان[١] والصحيح الأول ، وروي أن لا شي‌ء عليه ، [٢] [ وذلك ] [٣] محمول على من لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شي‌ء عليه.

ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم [٤] لا قضاء ولا تطوعا ، ومن أجنب في الأول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] [٥] اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.

ومن كان [٦] عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام. وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خمسين يجوز ـ لمن لا يقدر عليه ـ تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شي‌ء.

الفصل العاشر

الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن


[١] انظر الوسائل : ٧ ، ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٣.

[٢] نفس المصدر ، ح ٤.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٤] في الأصل : « لا يصح ذلك اليوم ».

[٥] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٦] كذا في الأصل ولكن في « س » ومتى كان.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست