responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 140

الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة[١] ، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل ، وتعمد القي‌ء وابتلاع ما يحصل في فيه من قي‌ء ذرعه [٢] ولم يتعمده مع الاختيار ، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا ، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز ، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه [٣] ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم ، والسعوط [٤] الذي يصل إلى الحلق ، والاحتقان بالمائعات ، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف ، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى أنه لا يفطر ، قال الشيخ : والأول هو الاحتياط [٥]. ومتى وقع شي‌ء من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا.

وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية [٦] ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شي‌ء عليه وصح صومه ، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين [٧] ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : عليه القضاء لا غير.

وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق.


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : للمتبرد دون المتمضمض.

[٢] ذرعه القي‌ء : غلبه وسبقه. المصباح المنير.

[٣] في الأصل : بلا حاجة به إليه.

[٤] السعوط على وزن رسول : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.

[٥] المبسوط : ١ ـ ٢٧٣.

[٦] كذا في الأصل ولكن في « س » : متواليات.

[٧] في الأصل : في صوم متعين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست