responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 131

والثاني ستة أنواع : قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض ، وصوم النذر ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم متعة الحج ، وصوم الاعتكاف ، وكفارة قتل الخطاء.

وتنقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومخير ومرتب.

فالمضيق خمسة : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما فات منه ، وصوم النذر ، وصوم كفارة قتل العمد ، وصوم الاعتكاف.

والمخير أربعة : صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، على خلاف فيه بين الطائفة في كونه مخيرا أو مرتبا ، وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا بلا عذر ، وصوم جزاء الصيد.

والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطاء ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم دم الهدي.

وينقسم الواجب قسمين آخرين : أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا بلا ضرورة قضاء وكفارة وهو أربعة : صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بزمان ، وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف ، والثاني [١] لا يتعلق به كفارة وهو ما عدا ما ذكرناه. وينقسم الواجب أيضا قسمين آخرين : أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى.

فالأول ضربان :

منه ما إذا أفطر في حال دون حال بنى ، وهو سبعة : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل العمد أو قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار يوم من شهر


[١] في الأصل : والآخر.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست