responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 114

لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.

الفصل الثالث

إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان ، زكى منها احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ، لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة. ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.

وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض.

ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق ، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث ، استأنف الحول ، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة ، وإن بأدلة بجنس موافق له لم يستأنف.

من باع نصابا قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة [١] فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فعليه الزكاة ، لأن ملكه لم يزل [٢] وإن كان للمشتري استأنف الحول.


[١] في « س » : بشرط خيار المدة.

[٢] في « س » : لم يبدل.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست