responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 110

شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شي‌ء فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.

وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شي‌ء له ، وقيل بالعكس منه [١] والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا ] [٢] ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الإيمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب [٣] على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. [٤]

وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد [٥] ما يجب في النصاب الأول فإن كان من


[١] الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٤٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ١٦٩.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. ولاحظ الوسائل : ٦ ـ ١٤٦ ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة : ح ٩.

[٣] في الأصل : يجبر.

[٤] في « س » : « عليه » بدل « إليه ».

[٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : وأقل ما تعطى الفقير الواحد.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست