شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شيء فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شيء له ، وقيل بالعكس منه [١] والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا ] [٢] ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الإيمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب [٣] على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. [٤]
وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد [٥] ما يجب في النصاب الأول فإن كان من
[١] الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٤٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ١٦٩. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. ولاحظ الوسائل : ٦ ـ ١٤٦ ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة : ح ٩. [٣] في الأصل : يجبر. [٤] في « س » : « عليه » بدل « إليه ». [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : وأقل ما تعطى الفقير الواحد.