responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 105

ويجوز فيها الجماعة والإفراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، ويقف الإمام عنده ، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا ، ثم المرأة ، والأفضل أن يصلي عليهم فرادى ، وإذا [١] كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف الإمام لا عن يمينه بخلاف الجماعة.

يقف الإمام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة ، ولا يبعد عن الجنازة ، وإذا لم يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى عليه.

ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها ، فإن فاجأته جنازة يتيمم ندبا ، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل ، والفضل في أن يتيمما إن لم يغتسلا ، ويتحفى الإمام من النعلين دون الخف والشمشك ، وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبير [٢] والأفضل أن يرفعهما إلا مع الأولى ، وإذا فرغ لا يبرح حتى ترفع الجنازة.

من فاته شي‌ء من التكبيرات أتمها عند فراغ الإمام متتابعة ، وإن رفعت الجنازة كبر عليها ، وإن [٣] بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء ، ومن كبر قبل الإمام أعاد معه.

من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة لا غير ، ويكره أن يصلي الإنسان على جنازة واحدة مرتين ، وإذا تضيق وقت فريضة بدئ بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به.

إذا كبر الإمام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى كان


[١] في « س » : وإن.

[٢] في الأصل : بكل تكبيرات.

[٣] في « س » : فإن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست