responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 100

ومن وجب عليه صلاة وأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه ، وإن تصدق بدله عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يقدر فلكل أربع مد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، والصلاة أفضل ، هكذا ذكره المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في العليل [١] وصاحب الغنية عاما ، لا يقال : كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى وكان متعلقا في ذمته وليس للإنسان إلا سعيه وقد انقطع بموته عمله؟! لأنا نقول : إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك ، والثواب له دون الميت ، وسمى به قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه ، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ، [٢] ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدين الله أحق أن يقضى. [٣]

المرتد الذي يستتاب يقضي ما فاته من الصلاة والصوم والحج والزكاة في حال الردة وقبلها إذا تاب ، وكذا إذا أخل العاقل بعبادة ثم زال عقله ببلاء من الله تعالى يجب عليه قضاء ذلك إذا أفاق ، فإن لم يفق وجب على وليه. ومن ترك الصلاة وقال : لا اعتقد وجوبها علي ، فهو مرتد يجب قتله ، وإن قال : هي واجبة إلا أني [٤] ما فعلتها لكسل أو نحوه ، أنكر عليه وأمر بالقضاء. فإن لم يفعل عزر ، وإن ترك ثلاث صلوات عزر ثلاث مرات واستتيب في الرابعة ، فإن تاب وإلا قتل ، ويجزي عليه حكم المسلم لا المرتد.

ومن فاته شي‌ء من النوافل المرتبة في اليوم والليلة قضاه متى شاء ما لم يكن


[١] جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ ـ ١٨٢ ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٣٩.

[٢] ابن زهرة : الغنية المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٤ ـ ٥٦٢.

[٣] مستدرك الوسائل : ٨ ـ ٢٦ ، ب ١٨ من أبواب وجوب الحج ، ح ٣ ، وبحار الأنوار : ٨٥ ـ ٣١٦ هذا نص الحديث : « فدين الله أحق بالقضاء ».

[٤] كذا في الأصل ، ولكن في « س » : « لكن » بدل « إلا اني ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست