responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90

الصلاة، ولا تشير إلى سائرالأحكام المترتبة على البلوغ، فلو صحّ الأخذ بها مع غض النظر عن إعراض المشهور عنها فتحمل على تأكّد الوجوب.

ثمّ إنّ الذي يورث الريب في هذه الخمسة الأخيرة، ورود مضمونها من طرق غيرنا فقد رووا عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار». قال ابن حجر: رواه الخمسة إلاّ النسائي، وصحّحه ابن خزيمة.[ 1 ]والمراد من الحائض، هو من حاضت، وإلاّ فالصلاة في حالة الحيض ساقطة.

اضف إلى ذلك انّه لا مانع من اتخاذ الحيض دليلاً على البلوغ فيما إذا جهل حال الأنثى من حيث السن فلا مانع من حمل هذه الروايات على تلك الحالة.


[1] بلوغ المرام:42، الحديث 221.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست