قال: روى إسحاق بن عمّـار، عن جعفر، عن أبيه، «إنّ عليّاً كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة».[ 1 ]
».
فإنّ الاحتلام منصرف إلى الغلام دون الجارية حتى لو قلنا بصحّة احتلامها، فهو أمر نادر الوجود ولا يستعمل فيها إلاّ نادراً فلا ينصرف إليها اللفظ.
وبذلك ظهر أنّه لا دليل معتبر على أنّ حدّ البلوغ في الجارية هو الثلاث عشرة إلاّ موثقة عمار مع أنّ الحكم في المقيس عليه فيها، أعني: الغلام، معرض عنه، فكيف يستدل به على المقيس أي الجارية؟!
علاج الروايات
الظاهر أنّه لا جمع دلالي مقبول بين الطائفتين من الروايات، فتصل النوبة إلى الترجيح، ومن المعلوم أنّ الترجيح مع التسع لوجوه:
(عليهم السلام)، والتواتر اللفظي وإن كان
[1] الوسائل: 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 6.