responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 588

مهضومات الحقوق في الأدوار السابقة. فقامت مؤسسات وتشكّلت جمعيات لإحياء حقوقهن، وإخراجهنّ من زي الرقّية للرجال، إلى الاستقلال والحرية، وربّما يتصوّر أنّ في القول بأنّ ديتها نصف دية الرجل، هضماً لحقوقهنّ وإضعافاً لهنّ.

ومع ذلك كلّه ففي المسألة دليل قاطع من السنّة المطهّرة وإجماع المسلمين على النصف.

اتّفاق الفقهاء على النصف

أمّا الإجماع فقد اتّفقت كلمات الفقهاء على النصف عبر أربعة عشر قرناً، ولم يخالفهم إلاّ رجلين لا اعتبار لخلافهما.

قال ابن قدامة في شرحه: قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أنّ ديّة المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصم أنّهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنّة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، وهي أخصّ ممّا ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسِّراً لما ذكروه، ومخصصاً له.

وديّة نساء كلّ أهل دين، على النصف من دية رجالهم على ما قدّمنا في موضعه .[ 1 ]


[1] المغني: 9 / 531 ـ 532 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست