responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 582

المرض دون أن يكون محجوراً في التصرف من قبل الحاكم.

الثانية: إذا حابى المشتريَ بثلثي ماله

إذا باع في مرضه عيناً لا يملك غيرها وقيمتها ثلاثون، بعشرة فقد حابى المشتري بثلثي ماله وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فهنا صور:

1. إذا أجاز الورثة ذلك لزم البيع إجماعاً. وإن لم يجز:

2. فإن اختار المشتري فسخ البيع كان له ذلك لتبعض الصفقة عليه.

3. وإن اختار الإمضاء فهناك وجوه:

الأوّل: أنّه يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي، وهو خيرة العلاّمة وأحد وجهي الشافعي، وسنشير إلى دليله في آخر
البحث .

الثاني: انّ المشتري يأخذ ثلثي العين بالثمن كلّه، لأنّه يستحق ثلث العين بثمنها الّذي دفعه والثلث الآخر بالمحاباة.

الثالث: قال أصحاب الرأي: يقال للمشتري: إن شئت أدّيت عشرة أُخرى وأخذت العين وإن شئت فسخت ولا شيء لك.

الرابع: قال مالك: له أن يفسخ البيع ويأخذ ثلث العين بالمحاباة ويسمّيه أصحابه خُلع الثلث وهوقول أكثر علمائنا.[ 1 ]

والظاهر قوة القول الأوّل وقد أشار إلى دليله العلاّمة بقوله: إنّ البيع إنّما


[1] تذكرة الفقهاء: 2 / 518 ، من كتاب الوصية، ط (الحجرية).

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست