دلّت صحيحة أبي ولاّد على نفوذ إقرار المريض للوارث مطلقاً، سواء أكان المقَرّ به مقدار الثلث، أم أزيد منه،وسواء أكان المقرّ ثقة أم متّهماً في إقراره.
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد (بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد) عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد [ 1 ] قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له على ذلك؟ قال: «يجوز ذلك»، قلت: فإن أوصى بوارث لشيء؟ قال: «جائز» .[ 2 ]
وفي الحديث فقرتان:
الأُولى: إقراره لوارث.
الثانية: إيصاؤه لوارث.
[1] أبو ولاّد الحنّاط، حفص بن سالم الثقة، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن الأوّل (عليهما السلام).
[2] الوسائل: 13، الباب 16 من أبواب الوصايا، الحديث 4 .